السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
امام ما وجب على الزوج من التزامات مادية لصالح زوجته فقد الزم المشرع هذه المرأة بالقرار ضمن بيت الزوجية واعتبر هذا الالتزام حقا من حقوق الرجل الزوج يطلب من المرأة تنفيذه وعدم الاخلال به وهو التزام القرار البيتي- احد الاسباب التي بنيت عليها النفقة الزوجية ان لم نقل هو السبب الرئيسي والعمود الفقري لقيام ودوام التامين المادي لها من قبل الرجل الزوج .
فيجب على المرأة الزوجة أن تلتزم القرار أو البقاء في مسكن الزوجية لكونه حقا من حقوق الزوج عليها مطالبة بتنفيذه والسهر عليه نظير التزامه بكفاية حاجاتها الحياتية والسهر عليها .
واذا أخلت المرأة بواجب القرار البيتي دون رضا زوجها او عذر شرعي فانها تعرض نفسها لتحمل المسؤولية قضاء وديانة قضاء باسقاط النفقة وديانة بتحمل الاثام والاوزار في الاخرة .
وهذا اسقاط النفقة- ما ذهب اليه الائمة الفقهاء من ان خروج المرأة من بيت زوجها دون اذنه او عذر شرعي معتبر مسقط للنفقة وخالف الظاهرية نظرا لاعتبارهم ارتباط النفقة بوجود العقد .
وقد استثني من الخروج دون رضاه خروجها لاعذار شرعية لخطر البيت او كرها او لخوف على نفسها لانفراد البيت او كأن تخرج الى القضاء لطلب حقها وعلى هذا كل خروج في حاجة تعتبر من الحوائج التي اقتضى العرف السليم خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك وعد من الاعذار خروجها للاستفتاء حيث لا يغنيها زوجها عن الخروج اليه ومنها الخروج لبيت والدها في زيارة او عيادة وستظهر صورة هذه القضية الاستثنائية فيما بعد عندما يعتبر نشوزا من تصرفات المراة الزوجة.ولما كان الالتزام البيتي حقا من حقوق الزوج بحيث لا يجوز لها هدر هذا الحق الا بما يعتبر حقا لها كعذر اضطراري او بتنازله عنه والا فهي محالفة لجانب من جوانب مقتضى" العقد الزوجي" فتتحمل جزاءه الدنيوي وجزاءه الاخروي والجزاء الدنيوي فهو كامن في اعفاء الزوج من الالتزام بالنفقة الزوجية وهذا راي الجمهور واصحاب المذاهب سوى ما ذكر عند الظاهرية من عدمية الاسقاط نظرا لاعتبار التقابل بين النفقة والعقد .
وأما الجزاء الأخروي فهو كما في الاثار والشواهد فقد روى الحاكم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل لامراة تؤمن بالله ان تاذن لاحد في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره "
وروى الطبراني عن طريق ابن عباس في حديث عن المراة الخشعمية السائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن حق الزوج على زوجته ومما ورد في الاجابة
" ولا تخرج من بيتها الا باذنه" وفي رواية عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" ان المراة اذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شىء غير الجن والانس حتى ترجع "
فطاعة المراة لزوجها بالالتزام البيتي هو من الواجبات العينية الاساسية عليها وفي وقتنا الحاضر تثار قضية المراة الزوجة والعمل خارج البيت وهي قضية جديرة بالاهتمام تبيانا وتنبيها وخاصة ان العمل مشروع للمراة كما للرجل وبالزواج تحدث عملية تعارض بين حقين اثنين بين عمل المراة الوظيفي وبقائها المطلوب في بيت الزوجية وعمل المراة الوظيفي في المجتمع فرض من فروض الكفاية من ناحية ومن ناحية اخرى هو سبب تامين معيشتها الحياتية .
ويلاحظ ان كفاية المجتمع لا تتوقف على المراة الزوجة فهي مؤمنة دونها .
واما الجهة الاخرى- كفاية الحاجات المادية - كما علم ان الرجل الزوج ملزم بتامينه واما ما طلب منها من القرار البيتي وغيره فليس من يحل محلها ولذا كان عينيا عليها لا كفائيا .
وبناء لما تقدم فلا يحق للمراة الزوجة الخروج للعمل الا باذن زوجها ورضاه وفيما لو خرجت للعمل دون اذنه فهي مقتحمة لحقوق الزوج متحملة بهذا التصرف اسقاط النفقة فضلا عما يلحقها من القضاء الاخروي.